الشيخ محمد علي الأنصاري
244
الموسوعة الفقهية الميسرة
كالآتي : أوّلا - يجب على الرجل ستر العورتين إذا كان ناظر محترم ، ويستثنى من ذلك الزوجة ، والمملوكة ، والطفل غير المميّز ، فلا يجب التستّر منهم ، وهذا لا خلاف فيه ظاهرا . ثانيا - يجب على المرأة ستر جميع بدنها من غير الزوج والمحرم . وهذا ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه . نعم ، اختلفوا في وجوب ستر الوجه والكفّين وقد وقع - مع الأسف - تداخل في بحوث الفقهاء بين مسألتي وجوب الستر وحرمة النظر ، وعلى أي حال فالأقوال في وجوب الستر اثنان : الوجوب ، وعدمه ، في حين الأقوال في حرمة النظر ثلاثة : الجواز ، والحرمة ، والتفصيل بين النظرة الأولى فالجواز ، وغيرها فالحرمة . فمن القائلين بعدم وجوب الستر : الشيخ الطوسي « 1 » ، والشيخ الأنصاري « 2 » ، والسيّد اليزدي « 1 » ، والسيّد الحكيم « 2 » . ومن القائلين بالوجوب : السيّد الخوئي « 3 » . وأكثر من تعرّض للمسألة إنّما تعرّض لها من حيث النظر ، وكثير من القائلين بحرمة النظر إنّما قالوا بها من جهة الاحتياط وإنّ الاجتناب طريق السلامة ، لا من حيث الاقتناع بالأدلّة « 4 » . وممّن قال بالحرمة : العلّامة في التذكرة « 5 » ، وصاحب الجواهر « 6 » ، والسيّد اليزدي « 7 » ، والسيّد الخوئي « 8 » .
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 160 ، فإنّه عدّ الوجه والكفّين - في المرأة - خارجين عن العورة . ( 2 ) النكاح : 44 - 52 ، كذا نسب إليه ، لكن كلامه في جواز النظر إلى وجه المرأة وكفّيها ، لا في عدم وجوب التستّر عليها إلّا أن يقال : إنّ جواز النظر يلازم عدم وجوب التستّر دون العكس ، إذ قد لا يجب التستّر ولكن يحرم النظر . 1 العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في الستر والساتر ، فهنا قال بعدم وجوب الستر ، لكن التزم في كتاب النكاح ( المسألة 31 ) بحرمة النظر احتياطا ، وهذا ما قلناه من إمكان القول بعدم وجوب الستر على المرأة والقول بحرمة النظر على الرجل . 2 المستمسك 5 : 241 ، وإن كان له إشكال في آخر بحثه ، وانظر منهاج الصالحين 2 : 276 ، كتاب النكاح ، الفصل الأوّل ، المسألة 4 . 3 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 260 ، كتاب النكاح ، المسألة 1233 . 4 انظر على سبيل المثال : جامع المقاصد 12 : 40 ، المسالك 7 : 48 ، نهاية المرام 1 : 56 ، وانظر ما يأتي من المصادر . 5 التذكرة ( الحجرية ) 2 : 573 . 6 الجواهر 29 : 80 . 7 العروة الوثقى : كتاب النكاح ، المسألة 31 . 8 مستند العروة ( النكاح ) 1 : 64 .